الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن امرأتك، لا يغير ما أجبناك به على سؤالك السابق من كون المرأة ناشزاً بخروجها دون إذن ولا ضرورة، وكون سؤالها الطلاق سؤالاً بغير حق.
وإذا كنت تريد أن تخالعها بعوض حال غير مؤجل، فلك أن تمتنع من مخالعتها حتى تكون قادرة على دفع العوض حالاً.
وأمّا عن رغبتك في مطالبتها بتكاليف الزفاف وغيره، فقد أخبرناك أنّ المستحب ألا تأخذ منها أكثر من المهر الذي دفعته إليها، لكن إذا أخذت أكثر من المهر، فهذا جائز غير محرم عند الجمهور.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإذا ثبت هذا، فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد، فإن فعل، جاز مع الكراهية...
والله أعلم.