جواز تقديم صدقة التطوع

8-11-2016 | إسلام ويب

السؤال:
هناك تبرع مفتوح حتى اكتمال مبلغ معين لبناء مسجد، وأريد أن أشارك في بنائه، ولكن مبلغ الصدقة الذي أنوي إخراج سهمي منه لبناء المسجد لم يكتمل، حيث إني أتصدق بمبلغ معين كل يوم، وأخشى أن يكتمل مبلغ إنشاء المسجد قبل اكتمال مبلغ الصدقة الخاص بي.
فهل يجوز أن أقدم الصدقة، وأخرجها في بناء المسجد، وأقعد عشرة أيام أو أكثر بدون إخراج صدقة في كل يوم؛ لكوني أخرجتها مسبقا؟
أم أن اليوم الذي لن أتصدق فيه لن يحتسب لي أني تصدقت فيه بنية مسبقة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا ما المراد بالصدقة التي تتصدق بها يوميًا؟ والظاهر أنه صدقة التطوع، وعلى هذا فيجوز تقديم صدقاتك اليومية لإكمال السهم المخصص للتبرع لبناء المسجد؛ فإذا كانت الشريعة قد أجازت تقديم الصدقة الواجبة قبل وقت وجوبها عند الحاجة؛ فلأن تجيز تقديم صدقة التطوع المستحبة من باب أولى. وانظر الفتوى رقم: 6497.

هذا، ومما يجب التنبه له أن زكاة المال الواجبة لا يجزئ إخراجها لبناء المساجد، بل لا بد أن تخرج في المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن دون غيرها. وأما بناء المساجد وغيره من أبواب الخير فيكون من صدقة التطوع. وانظر الفتوى رقم: 59509.

والله أعلم.

www.islamweb.net