الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمتاجرة بالمال مقابل جزء من ربحه تسمى المضاربة, ثم إن كان المال الذى سرق منك بسبب تقصير منك, فيجب ضمانه, وإن كانت السرقة بغير تفريط, فلا ضمان عليك؛ لأنك أمين، جاء في كشاف القناع: والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه، لا يختص بنفعه، فكان أمينًا لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد، ولا تفريط. اهـ.
ويعتبر المال المسروق كالعدم, ويبقى الشركاء شركاء في المتبقي؛ كما كانوا في المال قبل السرقة.
وبخصوص زكاة مال المضاربة, فهي على الأشخاص الذين يملكون رأس المال, فيجب على كل شخص منهم أن يزكي ما يخصه من هذا المال مع ربحه كل سنة, فيضمه إلى ما عنده من نقود، أو عروض تجارية، بشرط أن يحول الحول على رأس مال المضاربة.
لكن حصتك أنت من الربح لا تحسب من المال المزكى, بل تعتبر ملكًا لك, ولا تجب عليك زكاتها الآن, بل إذا حصلت القسمة تستقبل بها حولًا جديدًا, هذا بناء على القول المفتى به عندنا, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 16615.
والله أعلم.