الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في تلك الأرض التي ورثتها المرأة، وباعتها بعد ثلاثين سنة؛ لأنها ليست عرضا من عروض التجارة، ولا تجب على الأرض التي باعتها، فلا زكاة على كلا الأرضين في تلك السنين، ولا تجب الزكاة في الثمن عند قبضه لا على المالكة، ولا على من أعطته إياه، وإنما تجب الزكاة فيه بعد مرور الحول عليه، وهو نصاب أو يزيد عليه عند من يملكه، فيخرج منه ربع العشر أي 2.5% ، وانظر الفتوى رقم: 273331. عن شروط وجوب زكاة الأرض.
والله تعالى أعلم.