وجود نجاسة على الكافر أو المرتد لا تمنع من قبول توبتهما

2-11-2016 | إسلام ويب

السؤال:
عندما يُسْلِم الكافر أو المرتد وينطق الشهادتين، فهل يبطلها النجاسة على البدن أو الثياب؟ بحيث من تاب وتشهد، ووجدت نجاسة على بدنه أو ثيابه؛ فهل هذه من موانع قبول التوبة والشهادة، كحال الصلاة التي لا تقبل إلا ببدن وثياب طاهرة؟ فأنا أسعى إلى تعلم دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم أجد جوابًا عن ذلك - أسأل الله أن يرزقكم الفردوس الأعلى-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:           

 فإن توبة الكافر تكون بإسلامه، فإذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، وكذلك المرتد إلا أن تكون ردته بسبب جحد فرض، ونحوه، فإن توبته حينئذ تكون بالنطق بالشهادتين مع إقراره بالمجحود به؛ جاء في زاد المستقنع في اختصار المقنع: وتوبة المرتد "وكل كافر" إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض، ونحوه فتوبته "مع الشهادتين" إقراره بالمجحود به، أو قوله: أنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام. انتهى.

أما وجود نجاسة على الكافر أو المرتد, فلا تمنع من قبول توبتهما, وقد اختلف أهل العلم هل يجب على الكافر أو المرتد الغسل بعد توبته أم لا؟ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76190.

والله أعلم.

www.islamweb.net