الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لم ينفق على ولده، ولم ينفق عليك -من غير أن يكون منك نشوز- فاستدنت من أبيك، أو أنفق أبوك عليك وعلى الولد ناويًا الرجوع على الزوج، فالواجب على الزوج أن يدفع لأبيك ما أنفقه بالمعروف، قال البهوتي -رحمه الله-: ولو غاب زوج فاستدانت زوجة لها ولأولادها الصغار ونحوهم رجعت نصًّا، ولعله لتبعية نفقة أولادها لنفقتها، ولو امتنع منها، أي: النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية رجوع.
وإذا حصل نزاع فمرده إلى القضاء الشرعي.
وإذا كان زوجك يريد الصلح، فالأولى أن ترجعي إليه ما لم يكن عليك ضرر في الرجوع، لا حقّ لأبيك في منعك من الرجوع إليه، وإذا لم تصطلحا فينبغي أن يتدخل حكم من أهله، وحكم من أهلك ليصلحوا بينكما، أو يفرقا في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.