الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة الكذب عمومًا, وهو من الصائم أشد حرمة, فالصائم مطالب بحفظ لسانه عن اللغو, والرفث, وكلما يبطل ثواب صيامه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، وشرابه. رواه البخاري. لكن الكذب في رمضان لا يبطل الصيام, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 175227.
كما لا يجب على الصائم البقاء على الطهارة دائمًا, ولا يبطل صيامه إذا أصبح جنبًا, كما تقدم في الفتوى رقم: 55318.
وإذا كان السائل يكف عن المفطرات من أكل, وشرب, ونحوهما, فصيامه مجزئ, ولا قضاء عليه, ومبطلات الصيام مذكورة في الفتوى رقم: 7619.
وفي حال ما أتيت بما يبطل الصيام, فيجب عليك القضاء, لكن لا يجب عليك تتابع قضاء رمضان, بل يجوز تقطيعه بحسب الاستطاعة, وإن كان الأفضل تتابعه, وراجع الفتوى رقم: 294943.
ثم إن كفارة تأخير القضاء، تلزمك عن كل يوم من أيام رمضان، إذا كان التأخير عمدًا، مع العلم بحرمة ذلك.
أما إذا كان تأخير القضاء نسيانًا, أو جهلًا بحرمة التأخير؛ فلا يجب عليك غير القضاء، وانظر الفتوى رقم: 185691.
والله أعلم.