الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن للطرق الصوفية المعاصرة انحرافات، قد تصل في بعض الأحيان إلى الشرك، كما مر في الفتوى رقم:
8500، والفتوى رقم:
322. لكن مما يجب التنبيه عليه خطورة أمر التكفير والحكم بالردة، لما يترتب عليه من أحكام بالغة الخطورة كقتل المرتد، وفسخ نكاحه، فتنزيل هذه الأحكام على المعين يحتاج إلى ضوابط شرعية وفقه وتثبت، ولا يكون ذلك إلا للعلماء الراسخين لمعرفتهم بتلك الضوابط، وتراجع في التنبيه على ذلك الفتوى رقم:
14489. وعليه.. فإذا ثبتت ردة شخص أو أشخاص ثم تاب أحدهم، فإنه بمجرد إسلامه ورجوعه عن الردة ترتفع عنه أحكامها، وتجب له حقوق المسلم، له ما للمسلم وعليه ما عليه. أما حكم غسله، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر الأصلي، والمرتد إذا أسلم، لما روى
أبو هريرة رضي الله عنه أن
ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد. وعن
قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه
النسائي وغيره بإسناد صحيح. وروى
ابن هشام في السيرة،
والطبري في تاريخه:
أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، حين أرادا الإسلام، سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، ونشهد شهادة الحق. وذهب الحنفية والشافعية إلى استحبابه لا وجوبه، لعدم استفاضة النقل بالأمر به مع كثرة الداخلين في الإسلام. والراجح القول الأول. وعليه.. فإنه يجب عليك التلطف في إعلامه بوجوب الغسل، إلا إذا خشيت بإعلامه وقوع مفسدة أكبر من تركه للغسل. والله أعلم.