الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المال قد بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من جنسه من المال عندك، وحال عليه الحول؛ فإن الزكاة تجب فيه؛ لأنه مال مملوك لك، فهو بمنزلة المال المودع، أو الدين الحالِّ على المُقر به، الباذل له عند طلبه، أو الحاجة إليه، وانظري الفتوى رقم: 56417 وهي بعنوان: زكاة الدين والوديعة.
ومقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة هو: قيمة خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ أي: اثنان ونصف في المائة ـ وحساب الحول في الزكاة، يكون بالسنة الهجرية.
والله أعلم.