الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في أشقائه -أي لم يكن له ولد، ولا والد، ولا زوج، فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من ستة عشر؛ فيقسم المال على ستة عشر سهما؛ لكل ذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم. وانظري الجدول:
أصل التركة | 16 |
شقيق 5 | 10 |
شقيقة 6 | 6 |
والله أعلم.