الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال الزوج لا يحل للزوجة التصرف فيه - بالصدقة به على أقاربها أو بغير ذلك - دون إذن زوجها، إذنا بالتصريح أو بمقتضى العرف وما جرت العادة بالمسامحة فيه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 117942 .
وعليه؛ فلا يجوز لوالدتك أن تتصدق على خالتك - ولو كانت محتاجة للمساعدة - من مال أبيك ما دام لا يأذن بذلك.
وأما مال والدتك: فلها التصرف به كيف شاءت - ولو لم يأذن بذلك والدك -.
والله أعلم.