الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قصر صلاة العصر، لا يصح إلا لمن كان مسافرًا، والمسافر لا تجب عليه الجمعة، كما بينا في أكثر من فتوى، انظر مثلًا الفتوى رقم: 198527.
فإن صادف المسافر جمعة مقامة، فله أن يصليها، وتجزئه عن الظهر، وله أن يصلي معها العصر جمعًا وقصرًا، جمع تقديم؛ بأن يأتي بعد انتهائه من الجمعة بركعتين للعصر، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 2708.
والله أعلم.