الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس المعتبر في إباحة الوشم عدم دوامه للأبد فقط، أو كونه بدون نزول دم! فما كان لا يبقى إلا سنة واحدة، ولا ينزل معه دم: لا يجوز أيضا، إن كان عن طريق حقن الحواجب بأصباغ كيماوية تحت الجلد، بخلاف ما كان صبغا خارجيا على ظاهر الجلد، فليس وشما، بل هو في حكم الصبغ بالحناء ونحوها. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 126558، 159763، 131897، 29571.
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: ظهر حديثاً طريقة جديدة لعمل الكحل، وتحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة؛ وذلك بدلاً من الكحل العادي، وقلم تحديد الشفاه، فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا يجوز ذلك؛ لدخوله في مسمى الوشم، فقد لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَة، والمُسْتَوْشِمَة. فإن هذا التحديد للشفاه، والعينين يبقى سنة أو نصف سنة، ثم يجدَّد إذا اندرس، ويبقى كذلك، فيكون شبيهاً بالوشم المحرَّم ... اهـ.
والله أعلم.