الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تطلق زوجتك، ولكن خاطبتها بكلمة: "أنت طارق" قاصداً تخويفها، فلم يقع بها طلاقها.
جاء في عيون المسائل للسمرقندي الحنفي: ولو أن أراد أن يخوف امرأته، فالحيلة أن يقول لها: أنت طارق، وأدغم الراء، فلا تطلق. اهـ.
وعليه؛ فهي في عصمتك، والواجب عليها الرجوع إلى بيتك، وطاعتك في المعروف، فإن أبت، وسألت الطلاق لغير ضرر يلحقها من جهتك، فلا تلزمك إجابتها إلى الطلاق، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها كله، أو بعضه، وانظر الفتوى رقم: 8649
أمّا إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من مهرها، فلها جميع مهرها بما فيه قائمة المنقولات كلها، سواء في ذلك الذهب وغيره، وإذا حصل تنازع في هذه المسائل، فمردها إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.