الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك بأن الحساب ربوي، فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان كل المال الذي بالحساب من الفوائد الربوية، فليس لك الانتفاع به فيما ذكرت، بل يلزمك التخلص من ذلك المال بدفعه للفقراء والمساكين، أو في مصالح المسلمين العامة. ولو لم تفعل ذلك، وانتفعت به، وجعلته توثقة للدين في تلك المعاملة، فتأثم؛ لتأخرك في إخراجه في مصرفه المستحق، ولا يؤثر ذلك على جواز انتفاعك بالسيارة، ولا تعتبر مالا محرما.
وأما لو كان المال الذي بالحساب مالا مباحا، لكنه في حساب ربوي تُعطى فوائد عليه، فأصل المال حلال، ولك الانتفاع به، والمحرم هو الفوائد، وإبقاء المال بذلك الحساب، إن كنت غير مضطر إليه، بأن كنت تجد بنوكا إسلامية تستطيع التعامل معها، وإيداع مالك لديها. وانظر الفتوى رقم: 3098.
والله أعلم.