الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم على النحو التالي:
لزوجته الربع -فرضًا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولشقيقتيه الثلثان -فرضًا- لتعددهما، وعدم وجود الفرع، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.
وما بقي بعد فرض الزوجة، والشقيقتين، فهو لأبناء الأخ الشقيق -تعصيبا- لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة واثنين وثلاثين؛ فيقسم المال على مائة واثنين وثلاثين سهما، للزوجة ربعها: ثلاثة وثلاثون سهما، وللشقيقتين ثلثاها: ثمانية وثمانون سهما، لكل واحدة منهما: أربعة وأربعون سهما، تبقى أحد عشر سهما، هي نصيب أبناء الأخ الشقيق؛ لكل واحد منهم سهم واحد.
وانظر الجدول:
أصل التركة | 12 | 132 |
زوجة 1 | 3 | 33 |
شقيقة 2 | 8 | 88 |
ابن أخ ش 11 | 11 |
والله أعلم.