الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقيام الرجل بتدريس الفتيات البالغات، ومن في حكمهن، اللاتي لا يحافظن على ضوابط الشرع كالحجاب، وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول، ونحو ذلك، لا ريب في كونه منكراً، غير جائز.
ومكالمة هؤلاء الفتيات له بالهاتف من غير حاجة معتبرة، زيادة في الفتنة، وذريعة إلى الشر والفساد. وادعاء الرجل أنّه لا تضرّه مخالطة الفتيات على هذا النحو، ادعاء مخالف للشرع والواقع، فالواجب على زوجك أن يتقي الله عز وجل، ويقف عند حدوده، ولا يقتحم أبواب الفتن، وقد كفاه الله، ويسر له سبل الكسب الحلال بعيداً عن الفتن والمحرمات، وراجعي الفتويين: 54191، 214858
فانصحي زوجك برفق وحكمة، وأطلعيه على كلام أهل العلم في هذه المسألة، وينبغي أن يكون الحامل لك على إنكار هذا المنكر -في الأصل- كونه مخالفاً للشرع، ليس مجرد الغيرة عليه، مع التنبيه إلى أنّ الغيرة إذا خرجت عن حد الاعتدال، فهي مذمومة، وانظري الفتوى رقم: 71340
أمّا تأخر الزوج عن البيت، وترك الزوجة بمفردها لغير عذر، فهو مناف لكمال حسن العشرة، ومخالف لما ينبغي أن يكون عليه الزوجان من التراحم والتواد.
والله أعلم.