الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى وجه العموم، فإن الموسوس لا يقع طلاقه الذي وقع تحت تأثير الوسوسة. وله الأخذ بالأيسر، دفعا للحرج عن نفسه، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 134759.
وبما أنك موسوس، فلا سبيل لأن تتيقن أنك قد تلفظت بالطلاق في حال لا وسوسة فيها، فيبقى الأمر على عدم وقوع طلاقك.
ولا ينبغي أن تكثر من السؤال، أو البحث في أمر الطلاق ما دمت موسوسا، فإن هذا يعزز الوساوس في نفسك، وهذا عكس ما يقصده الشارع من الابتعاد عنها، والسعي في علاجها، والتخلص منها، وفي الفتوى رقم: 3086 بيان بعض سبل علاجها.
والله أعلم.