الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن المرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين، إما: الجفوف، وضابطه أن تدخل القطنة الموضع، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة؛ وإما القصة البيضاء، وهي: ماء أبيض، يعرف به النساء انقطاع الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118817.
وإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه، وجب عليها المبادرة بالغسل؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة، إلا أن تغتسل.
ومن العلماء من يرى أن لها أن تتلوم نصف اليوم، أو اليوم إذا رأت الطهر بالجفوف، ريثما تتحقق حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا ما رجحه الموفق ابن قدامة، والشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله- لكن الأحوط هو ما نفتي به.
ومن شكت في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض حتى تتيقن انقطاعه، وبما قررناه، تعلمين أنك إذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه، وجب عليك المبادرة بالغسل، وإذا شككت في حصول الطهر، فلا تغتسلي حتى تتيقني حصوله، ثم إذا اغتسلت، فما ترينه بعد غسلك من صفرة، أو كدرة كاللون البني الذي ذكرته، لا يعد حيضا، فلا تلتفتي إليه، ولا تعيدي الغسل لرؤيته، وانظري الفتوى رقم: 134502، وأما إذا رأيت دما عاديا، فقد عدت حائضا، ووجب عليك إعادة الغسل بعد انقطاعه، ما دام ذلك كله في زمن إمكان الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118286، ورقم: 100680.
وقضاؤك الصلوات على النحو المذكور، مجزئ؛ فإن الترتيب بين الفوائت والمؤداة، مستحب -على ما نفتي به- غير واجب، وانظري الفتوى رقم: 127637.
ولا تكفرين بما ذكرت من تعمد النوم بعد أذان الصبح، لكنك أثمت بذلك، ويجب عليك التوبة النصوح من هذا الفعل، وألا تعودي إليه، ودعي عنك وساوس الكفر ونحوها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
ولا تنجس الثياب بمجرد لمس الحذاء لها، والأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم بنجاسة شيء إلا بيقين، وإذا تيقنت أن ثوبك أصابه البول، فطهريه بصب الماء على الموضع المتنجس فقط، حتى يغمر الماء موضع النجاسة.
وكلمة (يراعي الله) أي يراقبه، لا حرج فيها.
وسؤالك الأخير ناشئ عن الوسوسة في هذا الباب، ولا يقع الكفر بشيء من ذلك، فأعرضي عن هذه الوساوس، ولا تبالي بها.
وراجعي في حكم مشاهدة المسلسلات، الفتوى رقم: 1791.
والله أعلم.