الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع بالتقسيط جائز إذا توافرت فيه شروط قد سبق بيانها في الفتوى رقم:
1084.
ومن هذه الشروط كون القسط معلوماً والأجل معلوماً، وبما أنك قد ذكرت أن هذه الأقساط قابلة للزيادة أو النقصان فيترتب على ذلك وقوع الجهالة في قدر القسط وحد الأجل، فعلى هذا لا يجوز لك شراء هذا البيت بهذه الطريقة.
والله أعلم.