الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض المشتراة للبيع تجب زكاتها كل عام عند حولان حول الثمن الذي اشتريت به، إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة؛ فقد روى أبو دواد وغيره عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» وتكلم أهل العلم في سنده، وحسَّن إسناده ابن عبد البر في الاستذكار.
فإذا كنت قد اشتريت هذه القطعة للبيع، فعليك زكاتها إذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به، وبلغت قيمتها النصاب بنفسها أو بما انضم إليها.
وكيفية ذلك أن تقومها عند تمام حول الثمن الذي اشتريتها به، فإذا كانت قيمتها نصابا وحدها، أو بما ينضم لها من أموال، أو عروض تجارية أخرى لديك، فتخرج عن الجميع 2.5 % بعد أن تسقط من قيمتها ما بقي من أقساطها، أو ما عليك من الدين، إن كان عليك دين؛ لأن الدين يسقط زكاة العين عند جمهور أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 50930.
إلا إذا كان عندك مال آخر فائض عن حاجاتك الأساسية، ولا تجب فيه الزكاة كالملابس أو السيارات أو السكن؛ فتجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي من النقص، فتخرج زكاتها كاملة في هذه الحالة.
والزكاة تكون في قيمة القطعة في السوق وقت إخراج الزكاة بغض النظر عن ثمنها الذي اشتريت به. وثمن النصف الذي بعته من الأرض يضم لقيمة الأرض ويزكى معها. وانظر الفتوى رقم: 136482 والفتوى رقم: 112472 للمزيد من الفائدة عن الأرض المعدة للتجارة.
والله أعلم.