الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل إذا خلا بزوجته خلوة صحيحة (وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة)، فهي في حكم المدخول بها -على المفتى به عندنا- فإن طلقها دون الثلاث، فيملك رجعتها.
قال ابن قدامة في المغني: وقول الخرقي حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما، يعني في حكم ما لو وطئها من تكميل المهر... وثبوت الرجعة له عليها في عدتها. اهـ.
وقد طلقت هذه المرأة بقول زوجها لها في المرة الأولى: أنت طالق.
وبقي أن ننظر في قوله لها بعد ذلك: أنت طالق، طالق، طالق، فقد تلفظ به بعد فاصل، فلا يحمل في القضاء على إرادة التأكيد، ويقبل فيما بينه وبين الله تعالى. فإن قصد التأكيد، يكون قد وقعت تلك الطلقة الأولى فقط. وإن نوى استئناف طلاق جديد حسب عليها، ولكن هل يقع بهذا اللفظ الأخير طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ الجواب أنه تقع طلقة واحدة، إلا إذا نوى بها إيقاع الثلاث، فتقع الثلاث.
وحسب هذا التفصيل يفهم ما إن كانت قد وقعت طلقة واحدة أم اثنتان أم ثلاث طلقات.
وأما العدة فإنها واجبة عليها على كل تقدير، ولها المهر؛ لأن الخلوة الصحيحة تجب بها العدة، ويكمل بها المهر؛ كما أسلفنا.
أعلم.