الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد :
فمن توفي عن زوجة، وابن، وخمس بنات، ولم يترك وارثا غيرهم؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 ، فتقسم التركة على ثمانية أسهم ، للزوجة ثمنها: سهم واحد ، وللابن سهمان ، ولكل بنت سهم واحد ، ويكون هذا نصيب كل وارث من النقود والعقار والأرض والمعدات وغير ذلك من التركة، وإذا بِيعَ شيءٌ منها قسم ثمنه على تلك الأسهم ، وهذه صورة المسألة :
الورثة / أصل المسألة | 8 |
---|---|
زوجة | 1 |
ابن 5 بنات |
2 5 |
وأما وصيته بثلث النقود والمعدات صدقة، فهذه وصية صحيحة؛ لأنها لغير وارث، ولكن تمضي في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا بد فيه من رضا الورثة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المغني: الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ، فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ . اهــ .
ولم تبين لنا أخي السائل بشكل واضح هل أوصى بأخذ ثلث النقود وثلث المعدات فقط؟ أم أنه أوصى بمجموع ثلث التركة، ولكن يؤخذ من النقود والمعدات، وهذا يختلف عن الأول ، فإذا كنت حريصا على معرفة كيفية إنفاذ الوصية فأوضح لنا نصها بالضبط .
والله تعالى أعلم.