الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النذر الذي أقدمت عليه لتمنعي نفسك من الوقوع في الحرام يسمى نذر اللجاج، وهو الذي يقصد صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، وقد اختلف العلماء فيما يلزم الشخص إذا لم يوف بمقتضاه، فبعضهم أوجب فيه كفارة يمين، وبعضهم خير بين فعل ما نذر أو الكفارة. وقد بينا هذا في الفتاوى التالية: 8336، 30392 ، 43225.
وعليه؛ فلا حرج عليك أن تكفري كفارة يمين. وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2053.
وأما الصوم في عشر ذي الحجة بنية الوفاء بالنذر فلا حرج فيه، ونرجو أن تنالي به أجر صوم العشر. وتراجع الفتوى رقم: 166417.
والله أعلم.