الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فنقول ابتداء: لا يفطر الصائم في رمضان إلا بعد اليقين بغروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها، قال النووي رحمه الله: ينبغي للصائم ألا يفطر حتى يَتَيَقَّنَ غُرُوبَ الشَّمْسِ، فَلَوْ غَلَبَ على ظنه غروبها باجتهاد بورد أَوْ غَيْرِهِ، جَازَ لَهُ الْأَكْلُ، عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ. انتهى.
فإن كان من وضعوا التقويم الذي اعتمدت عليه أولا من أهل الخبرة والثقة والعلم بهذا الشأن فلم يكن عليك حرج في الاعتماد على تقويمهم، ولا يلزمك القضاء والحال هذه؛ لأن مخالفة غيره له لا تستلزم خطأه، أما إن كنتم أفطرتم شاكين في غروب الشمس، ثم تبين لكم أنها لم تكن غربت فعليكم القضاء، وإن كنتم أفطرتم بناء على غلبة الظن بغروبها، ثم تبين خلاف ذلك؛ فقد اختلف أهل العلم هل يلزمك القضاء والحال هذه أو لا؟ وذلك بناء على اختلافهم في من أفطر يظن غروب الشمس ثم بان أنها لم تغرب، والذي ينبغي لك هو القضاء احتياطا وخروجا من الخلاف. ولمزيد من الفائدة تنظر الفتاوى التالية أرقامها، 126606، 139851.
والله أعلم.