الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من أحرم بالنسك، لم يجز له التحلل منه حتى يقضي نسكه، أو يُحصَر بأن يُمنَع من إتمام نسكه، فيتحلل كما يتحلل المحصر؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196}.
وعليه؛ فلم يكن يجوز لك التحلل من إحرامك بعد عقده، وذلك لأنك لم تكن محصرا، وكان الواجب عليك أن لا تخلع ملابس إحرامك، وأن تمضي في نسكك، والواجب عليك الآن هو أن تعود إلى ملابس إحرامك، وأن تذهب إلى مكة فتؤدي عمرتك؛ لأنك باق على إحرامك لم تزل، وانظر الفتوى رقم: 141211.
وما فعلته في تلك الفترة من محظورات الإحرام، فإنه لا شيء عليك فيه بسبب جهلك، إلا ما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر، وتقليم الأظفار، ففيه الفدية، وأنت مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذبح شاة.
وإذا عجزت عن إتيان مكة وأداء العمرة، فحكمك حكم المحصر، فتتحلل بذبح هدي حيث أنت، فإن عجزت عن ذبح الهدي، فعليك صيام عشرة أيام، قياسا على العاجز عن دم التمتع، ثم تحل بعدها.
والله أعلم.