الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق باللفظ الصريح، نافذ، من الهازل؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ. رواه أبو داود والترمذي.
والطلاق في الحيض واقع عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وعليه، فقد وقع طلاقك على امرأتك طلقة واحدة، ما دمت لم تقصد بالتكرار إنشاء أكثر من طلقة، ولكن قصدت إسماع زوجتك الطلقة الأولى أو تأكيدها، وقد حصلت الرجعة بجماعك لها قبل انقضاء عدتها، على المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم: 54195.
ولا كفارة عليك، لكن قد احتسبت عليك طلقة، فاحذر من إطلاق لسانك بالمزاح في أمر الطلاق.
والله أعلم.