حكم من قال لزوجته: أنت طالق (مرتين) مازحا

25-9-2016 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أنا وزوجتي في رحلة شهر العسل (سياحية) في مدينة ملاهي، وقد ألحت علي زوجتي أن أركب إحدى الأراجيح المخيفة قليلا معها، وقد قمت بذلك، وأثناء ركوبنا بعد الشعور بالخوف قليلا، قلت مازحا أنت طالق، وكررتها مرة واحدة (أعتقد لأن صوتي لم يكن مسموعا) بأسلوب مازح، ولم تسمعني زوجتي لا في المرة الأولى، ولا الثانية، ولم أكن أقصد الطلاق أبدا، مع العلم أن زوجتي كانت حائضا، وكنت أعلم بذلك تمام العلم. وقد مارست الكثير من المداعبات بعدها مباشرة، وحدث جماع كذا مرة بعدها. وقلت لها: أنت زوجتي كذا مرة بعد الحادثة، بأيام (لم تنقض أي عدة). وقد استوعبت لاحقا مدى سفهي وحماقتي، وندمت أشد الندم. مع العلم أن زوجتي لا تعلم شيئا لحد الآن، ولم أعلمها خشية حزنها. وظللت أعتبرها زوجتي، ولم أفكر في لحظة أني قد طلقتها، أو رغبت بالطلاق منها، بل على العكس تماما.
سؤالي هو: هل وقع طلاق؟ وإذا وقع هل أرجعتها بطريقة صحيحة؟ وإذا وقع هل هو طلقة واحدة أم طلقتان؟ وما هي كفارة ما فعلت؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق باللفظ الصريح، نافذ، من الهازل؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ. رواه أبو داود والترمذي.
 والطلاق في الحيض واقع عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وعليه، فقد وقع طلاقك على امرأتك طلقة واحدة، ما دمت لم تقصد بالتكرار إنشاء أكثر من طلقة، ولكن قصدت إسماع زوجتك الطلقة الأولى أو تأكيدها، وقد حصلت الرجعة بجماعك لها قبل انقضاء عدتها، على المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم: 54195.
ولا كفارة عليك، لكن قد احتسبت عليك طلقة، فاحذر من إطلاق لسانك بالمزاح في أمر الطلاق.
 والله أعلم.

www.islamweb.net