الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت عقدت على هذه المرأة عقداً شرعياً، ولم تدخل بها، فإنّك إذا طلقتها، استحقت نصف مهرها كله معجله ومؤجله، والعبرة -ديانة- في قدر المهر إلى ما تمّ الاتفاق عليه عند العقد أنّه المهر، سواء تمت كتابته في العقد، أو لم يكتب، وسواء في ذلك الذهب وغيره.
أما الهدايا التي ليست من المهر حكما، أو عرفا، وكذلك مصاريف العرس، فلا رجوع لك فيها، وراجع الفتوى رقم: 315724.
والله أعلم.