الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه وتطهيره لكسبه من الحرام، فالحمد لله الذي هداك لذلك ونسأله أن يزيدك من نعمه ويعينك على شكرها، ولتعلم أن العمل في مجال الحلاقة لا مانع منه شرعا ،لكن بشرط أن يتجنب الحلاق الأعمال المحرمة كحلق اللحية، أو الحلق للنساء، أو الحلاقة الخاصة بالكفار.
وما دام محل شريكك يحلق اللحية فإن عليك أن تبعد عنك ما هو ناتج من حلق اللحية أو غير ذلك من الأعمال المحرمة، فإن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
ولا مانع إن شاء الله تعالى أن تستفيد مما نتج من الأعمال المباحة وتنفق منه على بيتك، إذا تميز عن الناتج من الحرام، أما إذا اختلط الناتج من العمل المباح بالناتج من العمل الحرام، فلتتحرّ ولتحتط في إخراج نسبة الحرام ولتتخلص منها في وجوه الخير والصدقة ونحوها، نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم:
27954.
والله أعلم.