الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فقد بررت في يمينك ولم تحنث، فإنّ انتظار العامل تلك المدة القصيرة حتى حضر خالك، لا يحصل به الحنث ما دمت لم تقصد الفورية.
وإذا كنت نويت بيمينك أنك لن تعمل في هذا المحل مع هذا العامل أبداً، فإنّه إذا رجع برضاك، أو بغير رضاك، وبقيت في العمل، وقع طلاقك، وبانت منك امرأتك -ما دمت لم تدخل بها- وهذا قول جماهير أهل العلم، لكن إذا كنت حلفت بقصد التأكيد والتهديد لا بقصد إيقاع الطلاق، فإنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك إذا حنثت لم يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.