الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني بقولك: (ولم أكن أعلم أن الشاهد مذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من الملعونين) أنك كنت تجهل حرمة الشهادة على عقد الربا، فالجهل عذر، ولكن احتمال الجهل بأصل الحرمة، ضعيف. والظاهر أنك تعني الجهل ببلوغ هذه الحرمة درجة اللعن، فإن كان كذلك، فالجهل بالعقوبة مع العلم بالحرمة، لا يرفع عنك أثر الذنب. وراجع في ذلك الفتويين: 138631، 132724.
وقد كان الواجب عليك حين علمت أن صاحبك ذهب للاقتراض بالربا، أن تنهاه عن ذلك، وأن تمتنع من تسجيل اسمك كشاهد على هذا العقد الربوي المحرم، أما وقد فعلت، فإن باب التوبة مفتوح أمام كل أحد، ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فتب إلى الله تعالى توبة نصوحا صادقة، واعزم على عدم تكرار هذا الأمر، واندم على ما بدر منك، فإذا صدقت توبتك، قبلها الله تعالى، وغفر لك هذا الذنب الذي اقترفته، مصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه. وينبغي أن تناصح صديقك، وتبين له خطأه، وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله مما اقترف.
والله أعلم.