الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن توزيع ميراث هذه المتوفاة يتم بإعطاء الزوج نصف مالها، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12].
وبإعطاء الأم السدس نظراً لوجود الإخوة، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11].
ويوزع ما بقي بين الإخوة والأخوات ويتساوى الذكور والإناث إن كانوا إخوة للأم، ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أشقاء أو لأب، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12].
وقال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176].
وأما شفاعة السقط لأمه فقد روي فيها حديث:
إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. رواه
أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث
معاذ بن جبل، وصححه
الألباني في صحيح سنن
ابن ماجه.
وأما إهداء ثواب ختمة القرآن للميت فجائز كما تقدم في الفتوى رقم:
683، والفتوى رقم:
3689.
وأما الاستعاذة لمن توفي من الدجال فلا نعلم شيئاً في مشروعيتها، ولا نعلم دليلاً على خوف الموتى من فتنة الدجال، بل ظاهر الأدلة أن الخوف من فتنته مقصور على الأحياء.
والله أعلم.