الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أبواك: فماداما قد اعتمرا في أشهر الحج ثم إنهما يحجان من عامهما دون أن يخرجا من مكة لمسافة قصر فهما متمتعان، وإن لم يتلفظا بهذا في إحرامهما للعمرة، والواجب على كل واحد منهما هدي يذبح في مكة، فإن عجزا عن الهدي فعليهما صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا من الحج، لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ {البقرة:196}.
فالأمر سهل يسير ـ والحمد لله ـ والهدي غير متعين كما عرفت، ثم هو لا يلزمك أنت، وإنما يلزم كل واحد منهما في ماله، فإن قدر عليه ذبحه، وإلا صام على ما ذكرنا، وأما أنت: فإذا أتيت مكة، فإن شئت تمتعت بالعمرة إلى الحج، وإن شئت حججت مفردا، فتحرم من الميقات، وتبقى على إحرامك حتى تفرغ من نسكك، والتمتع أفضل، والواجب عليك فيه كالواجب على والديك، وقد قدمناه.
والله أعلم.