الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول من الزوج ليس صريحاً في تعليق الطلاق، ولكنه كناية تحتمل الطلاق وغيره، والكناية لا يقع الطلاق بها بغير نية إيقاعه، وراجعي الفتوى رقم: 26937.
وعليه؛ فما دام زوجك لم ينو بهذا القول تعليق الطلاق على خروجك، فلم يقع الطلاق بخروجك، سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة، لكن ينبغي عليه الحذر من التهديد بمثل هذه العبارات، والواجب عليك طاعة زوجك في المعروف، ولا يجوز لك الخروج من بيته دون إذنه إلا لضرورة.
والله أعلم.