الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قصد بيمينه طرد الخادمة تلك الليلة فقط، وقد خرجت الخادمة ولم تبت عندك، فقد برّ زوجك في يمينه، وإذا رجعت الخادمة إلى بيتك لم يحنث زوجك، فلا يقع طلاقك ولا تلزمه كفارة يمين، ونية زوجك مقدمة على سبب اليمين قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. اهـ
أمّا إذا كان قصده باليمين حرمانك من الخادمة مطلقاً، فإنها إذا رجعت إليك حنث في يمينه، والمفتى به عندنا في هذه الحال وقوع الطلاق الثلاث، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّه مادام لم يقصد بيمينه إيقاع الطلاق، فإنّه إذا حنث لم يقع الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى أنّ كثرة الحلف مذمومة، وخصوصاً إذا كان بالطلاق، فإنّه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.