الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام
أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شيء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر. أخرجه
البخاري وغيره عن
سالم عن أبيه.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه عن
أبي سعيد. وفي رواية
لمسلم وغيره:
ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة.
فهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضراوات والبقول، فليس فيها زكاة.
وعليه، فالظاهر -والله أعلم- أن الزكاة تجب فيما يحصل (عندكم) من القمح إذا بلغ نصابا، ومن الأرز كذلك، ولا يشترط أن يحول عليها الحول، بل تخرج عند الحصاد، لقول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . [ الأنعام: 141]
وأما بقية المزروعات الأخرى، فإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من عروض التجارة (أي إذا بلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم) وحال عليه الحول.
ونصاب الحرث خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع يخرج منها نصف العشر إذا كانت تسقى بالنضح، والعشر إن كانت تسقى بغير ذلك، وانظر الفتوى رقم:
28617، .
واعلم أن الزكاة لا يخرجها ممن ذكرت من الشركاء إلا من حصل له نصاب، عند جمهور العلماء. وانظر ذلك في الفتوى رقم:
31673، .
كما أن الأرض المؤجرة لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة فيما حصل من إيجارها إذا كان (مالاً) وحال عليه الحول وهو نصاب.
والله أعلم.