الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الوساوس، فنصيحتنا لك هي تجاهلها، والإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 134196، ورقم: 51601.
وأما نجاسة المذي: فشبه مجمع عليها بين أهل العلم، ومن ثم، فالذي نراه أنه لا يسع العمل بالقول بطهارته، لكن أمر تطهير المذي من الثياب ونحوها، يسير جدا، فإنه يكفي في تطهيرها مجرد النضح، وانظر الفتوى رقم: 50657، فكل ما شككت في تنجسه، فالأصل طهارته، وكل ما غسلته من قبل مما تيقنت تنجسه، وتشك هل طهر أم لا؟ فأعرض عن الوسواس، واحكم بطهارته، وما تتيقن أنه متنجس بالمذي، ولم تكن غسلته، فلا يلزمك غسله، إلا إذا أردت الصلاة عليه، أو فيه، وإذا أردت تطهيره، فيسعك صب الماء عليه مرة واحدة، وبهذا يحكم بطهارته دون تعمق، وتنطع، ومجاراة للوساوس، نسأل الله لك العافية.
والله أعلم.