الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمنع بذل الواسطة التي يترتب عليها تقديم شخص على من هو أحق منه بالفرص العامة، سواء كانت وظيفية أو تعلمية أو غيرها، لما في ذلك من الظلم، وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الواسطة، وهل هي حرام؟ فأجابت: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك، فالشفاعة محرمة، لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع، أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع ـ إن شاء الله ـ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. اهـ.
وحيث كانت الوساطة المسؤول عنها مما لا يجوز، فالواجب التوبة منها، وأما ترك هذا العمل الذي نلته بالواسطة الممنوعة: فلا يلزمك، فيما يظهر، ولا فائدة من الترك الآن، فلك البقاء فيه مادمت تقوم بالعمل على الوجه المطلوب.
والله أعلم.