الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق في طهر تخلله جماع طلاق نافذ رغم بدعيته، وأن طلاق الغضبان نافذ ما دام تلفظ به مدركاً غير مغلوب على عقله، قال الرحيباني رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَلَاقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وراجع الفتويين رقم: 5584، ورقم: 11566.
وعليه؛ فإن كنت تلفظت بالطلاق بغير وعي واختيار، فلم يقع طلاقك، وأمّا إن كنت تلفظت به مدركاً مختاراً، فطلاقك نافذ وهو واحدة إذا كنت قصدته واحدة وكررت للتأكيد، وثلاث إن لم تقصد التأكيد.
والله أعلم.