لا حرج في أخذ الخمر لرميها وإتلافها

24-8-2016 | إسلام ويب

السؤال:
توقفت عن الخمر بعد التوبة ـ والحمد لله ـ ثم أتاني صديقي وأعطاني قارورة، لأنني لم أخبره بتوقفي، فأخذتها منه واعتذرت له بأنني سأشربها في وقت لاحق وحملتها منه وأتلفتها، فهل يقع علي إثم حملها؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله على إقلاعك عن هذه الكبيرة وتركك لأم الخبائث وتوبتك منها، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك، ويثبتك على الحق، فقد روى الترمذي وغيره عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ. صححه الألباني.
وأما حملها لرميها وإتلافها: فلا حرج فيه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأخذ الخمر ورميها، فَقَالَ: اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.

وأمر أبو طلحة ـ رضي الله عنه ـ أنسا أن يخرج بها ويريقها عندما علم بتحريمها، كما في صحيح البخاري وغيره.
ولذلك، فإن أخذك لها لهذا الغرض لا إثم عليك فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ لكن كان عليك أن تنصح صديقك، فإن الدين النصيحة؛ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

والله أعلم.

www.islamweb.net