الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء اختلفوا في من حلف بالحرام وأطلق في يمينه بأن قال: علي الحرام أو الحرام يلزمني لا فعلت كذا أولا وقع كذا.
فعند المالكية تطلق زوجته إذا حصل المحلوف عليه إلا إذا استثناها بنيته، وعند الحنابلة تلزمه كفارة ظهار وهي تحرير رقبة من قبل أن يتماسا... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وعن بعضهم أنه يلزمه الطلاق إذا نواه، وعند الأحناف أن الزوجة لا تدخل في هذا التحريم إلا بالنية، وانظر تفصيل ذلك مع أدلته في الفتوى رقم:
31141.
والله أعلم.