الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق دون الثلاث، ولم يكن على مال، فهو رجعي، ولو كان بالتراضي، ومجرد الاتفاق بين الزوجين على الطلاق، لا يصيره بائناً.
أمّا إن كان الطلاق وقع بالتراضي بين الزوجين، على أن تسقط المرأة شيئاً من مهرها مقابل الطلاق، فهو بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد. فالأصل في الطلاق أنه رجعي.
ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: كل طلاق يقع رجعيا، إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال. اهـ.
والله أعلم.