الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه العملات الأثرية من النقدين -الذهب والفضة- فتجب عليك زكاتها إذا كانت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض تجارة وتزكيها كل سنة، وكذا إذا كانت لا تزال هي عملة البلد إلى الآن، ونصاب الذهب بالوزن الحالي 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة أقل نصابي الذهب والفضة السابق بيانهما.
ومقدار الزكاة ربع العشر، ولذا عليك الاجتهاد في تقويمها لكل سنة مضت وإخراج الزكاة، وأما إن كانت هذه العملات من غير النقدين فهي على قسمين:
الأول: أن تكون لها قيمة في ذاتها كأن تكون من النحاس أو الحديد ونحو ذلك وتمكن صياغتها والانتفاع بها، فلا حرج في بيعها وتكون كسائر عروض التجارة، ولكن لا زكاة عليك إلا إذا بعتها بنية التجارة وحال الحول على ثمنها وهو نصاب فتجب عليك زكاته، ولا تجب عليك زكاتها لكل سنة لأنك ملكتها بغير عوض، وعروض التجارة لا تجب زكاتها إلا إذا ملكت بعوض مع نية التجارة ببيعها.
الثاني: ألا تكون لها قيمة في ذاتها ولكنها تباع كنقد أثري فلا يجوز بيعها، لأن من شروط المبيع أن يكون منتفعاً به انتفاعاً معتبراً وهذه العملات ليست كذلك.
وإذا قدر أنك بعتها فالواجب عليك التخلص من ثمنها بصرفه في المصالح العامة، ولا يجوز لك الانتفاع به، ولا تأثير للصغر في منع وجوب الزكاة بل تجب الزكاة في مال الصبي ويخرجها عنه وليه، كما في الفتوى رقم:
14985.
والله أعلم.