الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحجاب فرضه الله تعالى على المرأة المسلمة، وهو كغيره من الفرائض التي يجب على المرأة الالتزام بها، وسبق بيان أدلة فرضيته في الفتوى رقم: 5561، والفتوى رقم: 43165.
ولا يكون اللباس حجابًا شرعيًّا إلا إذا توفرت فيه مواصفات معينة، ضمناها الفتوى رقم: 6745.
ويحرم على المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها، أن تضع على وجهها زينة من نحو ما ذكر -كالمكياج مثلًا- بحيث يراها الأجانب، فقد قال الله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...{النور:31}، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 3354.
واختلاط المرأة بالرجال الأجانب، ومحادثتها لهم من غير مراعاة للضوابط الشرعية في ذلك، سبب من أسباب الفساد، وذريعة إلى الفتنة؛ ولذا فإنه لا يجوز، وراجع بخصوصه الفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 8890.
وولي المرأة مسؤول عنها أمام الله تعالى، كما في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ..{التحريم:6}.
قال السعدي: أي: أولادكم -يا معشر الوالدين- عندكم ودائع، قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم، وتؤدبونهم، وتكفونهم عن المفاسد... اهـ.
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهله، ومسؤول عن رعيته.
فيجب عليه العمل على صيانتها، ومنعها من أسباب الفساد، وأما التساهل معها في ذلك، وتشجيعها عليه، فهو أمر محرم، وفيه نوع من الدياثة، وقد ورد في الديوث الوعيد الشديد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 56653.
والله أعلم.