الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان الصوم يسبب له مرضاً، أو زيادة مرض، أو تأخر برء، أو يجد مشقة يشق احتمالها، جاز له الفطر في رمضان، وتناول الدواء وغيره، سواء علم ذلك من خلال تجربته، أو بإخبار الطبيب العارف.
وبناء عليه، فإذا كنت تجدين مشقة ظاهرة في الصوم بسبب وجود الألم، أو كنت تخشين زيادة المرض، أو تأخر برئه، فإن لك قطع الصيام، واستعمال الدواء، وعليك قضاء ما أفطرته من أيام بسبب المرض.
قال ابن قدامة في المغني: والمرض المبيح للفطر هو: الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع، قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. انتهى.
وقال النووي رحمه الله: وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة، يشق احتمالها. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل في فقه المالكية: وجاز الفطر بسبب مرض خاف زيادته. اهـ.
وقال صاحب الدر المختار -وهو حنفي- في تعداد من يباح له الفطر، قال: أو مريض خاف الزيادة لمرضه. اهـ.
وأما عن حكم استنشاق الدواء عن طريق الأنف، للصائم في نهار رمضان: فإن الذي عليه جمهور الفقهاء أن ما وصل للحلق عن طريق الأنف، يعد من المفطرات، سواء كان ماء أم دواء، ولو بخارا متحللا واصلا إلى الحلق، كما في بخاخ الربو، وراجعي الفتوى رقم: 218830.
والله أعلم.