الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبغض النظر عن بطلان تلك القسمة، أو صحتها، نقول: إن تنازل المرء عن حقه لغيره، لا يلزمه، ولو دعا عليه لذلك السبب، فلا يستجاب له؛ لأنه دعاء بإثم وظلم، وفي صحيح مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم ..."
وأما قطيعتهم، فلا تجوز، فقطيعة الرحم توجب قطيعة الله، ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. قال: فذاك". قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}. وكفى بهذا زاجراً عن القطيعة، وحقيقة صلة الرحم أن تصلها إذا قطعت، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
والله أعلم.