الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم النذر بأقسامه، فتجده مفصلا في الفتوى رقم:
5526، .
وأما القربان، فهو كل طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى كالصلاة والصيام والصدقة والذبح، ولكن لكثرة إطلاقه على الذبح، صار يعرف به، وقولك (تقديم قربان) تفعلها بين يدي حاجتك شكرا لله عليها، فإن كان نذرا معلقا بشرط حصول الحاجة، فله أحكام النذر، وإن كان قربة مجردة، فلا بأس به، أي أن تقدم بين يديك قربة كأن تتصدق بمال وتسأل الله قضاء حاجتك، وهو من الوسيلة المشروعة، أو تسأل الله تعالى أن يقضي حاجتك، فإذا قُضِيتْ فعلتَ قربة كذبح أو صيام أو نحوهما.
والله أعلم.