الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة الجديدة راضية بإسقاط بعض حقها من القسم، فلا حرج على الزوج في ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 157051.
وعليه؛ فالتعدد بالوضع المذكور جائز ما دامت الزوجة الجديدة راضية بقسمها، لكن يجوز لها الرجوع فيما أسقطته، والمطالبة بحقها من القسم والنفقة، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع؛ لأن حقها يتجدد شيئًا فشيئًا.
ولا يجوز لأختك سؤال زوجها تطليق زوجته الثانية؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. صحيح البخاري.
ولا يجوز لها أن تهجر بيت زوجها وتسكن مع أولادها بعيدًا عن زوجها، ولا يحق لها طلب الطلاق لمجرد تزوج زوجها بأخرى، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فلها شرطها، وانظري الفتوى رقم: 32542.
لكن إذا كانت لا تقدر على البقاء معه على تلك الحال، فلها أن تخالعه.
ونصيحتنا لأختك أن تصبر، وتحذر أن تحملها الغيرة على هدم بيتها، فإن الطلاق ليس بالأمر الهين، وإنما هو هدم للأسرة، وحرمان للأولاد من النشأة السوية بين الأبوين، وفيه من الأضرار النفسية والاجتماعية للمرأة والأولاد ما لا يقاس بأضرار عيشها مع زوجها المتزوج بغيرها، وكثير من النساء اللاتي تطلقن بسبب زواج الزوج بأخرى ندمن على ذلك بعد أن عانين مرارة الطلاق، وبعضهن تزوجن برجل متزوج، ففرت إلى ما هربت منه، وحرمت أولادها من الحياة بين أبويهما، فعليها أن تزن الأمور بميزان الشرع الحكيم، والعقل السليم، وتستعين بالله عز وجلّ، وتكثر من ذكره ودعائه، فإنه قريب مجيب، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 55905.
والله أعلم.