الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت بطلاق خطيبتك التي لم تعقد عليها العقد الشرعي، فهذه اليمين لغو لا يترتب على الحنث فيها طلاق، فلك أن تسكن في بيت قريبك دون أن يلزمك شيء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الطلاق قبل العقد لا يقع، لأنه لا يصح إلا من زوج، والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا، فلا يصح طلاقه ولا يقع... اهـ
أمّا إن كنت عقدت على هذه المرأة ولم تدخل بها، ثم حلفت بطلاقها ثلاثاً، فهذه يمين منعقدة، والمفتى به عندنا أنّك إذا سكنت في بيت قريبك طلقت زوجتك منك ثلاثاً، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.
وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.