الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ أهل زوجتك مسيؤون ومخالفون للشرع بمنعهم زوجتك من الرجوع إليك، واشتراطهم تسليم مفتاح بيتك لهم، والواجب على زوجتك أن ترجع إليك، وتعاشرك بالمعروف، ولا يجوز لها طاعة والديها في الامتناع من طاعتك في الرجوع إلى بيتك، قال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ
وقال المرداوي رحمه الله: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ
والذي ننصحك به أن تسعى للتفاهم مع زوجتك، وتبين لها ما يجب عليها من الطاعة والمعاشرة بالمعروف، وأنّ عليها أن تقدم مصلحة بيتها وولدها على أهواء أهلها. فإن لم يفد ذلك، فحاول توسيط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم؛ ليكلموا أهلها حتى يتركوها ترجع إليك، وإذا رجعت إليك، وكنت ترى أنّ أهلها يفسدونها عليك، فيحقّ لك منعها من زيارتهم ومنعهم من زيارتها ماداموا على تلك الحال. وانظر الفتويين رقم: 70592، ورقم: 110919.
والله أعلم.